المليباري الهندي
27
فتح المعين
صاحبا التنبيه والكفاية ، لكن المعتمد ، كما قال شيخنا : أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ، ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود . فائدة : يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة . ولا يقع قبل وجود